Legal opinion 24/03/2004
رأي استشاري رقم 35/2004
- Number
- 35/2004
- Date
- 24/03/2004
- File
- 14/2004
- Source
- Lebanese University
احقية المتعهد القديم بالبدل عن المدة الاضافية التي بلغت شهرا واحدا بعد انتهاء العقد
ان شركة المجال سيرفيس ماستر قد اتفقت مع وزارة الصحة العامة على التنظيف مقابل بدل وافقت عليه الادارة وان قيام الشركة بالاعمال الاضافية هو استمرار للعقد السابق وبالتالي استمرار للشروط المتفق عليها سابقا بما فيها البدل مما يقتضي ان تدفع الوزارة للشركة البدل المحدد في العقد المبرم بينهما. وفي حال لم يعن قد تم حجز اعتماد بالمبلغ المطلوب فيقتضي اللجوء الى المصالحة.