Legal opinion 01/04/2004
رأي استشاري رقم 37/2004
- Number
- 37/2004
- Date
- 01/04/2004
- File
- 29/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في كيفية دفع البدلات المقررة للموظفين المكلفين ادارة العملية الانتخابية.
ان و زارة الداخلية والبلديات قد عقدت نفقة خلافا لاحكام القانون وقبل توفر الاعتماد اللازم لها ويقضي صرف البدلات المقررة للموظفين المكلفين بادارة العملية الانتخابية والتي ترتبت لهم بذمة الدولة، على ان يتم ذلك بموجب عقد مصالحة عملا بمبدأ الكسب غير المشروع لانه لا يمكن للادارة ان تثرى على حساب الغير.