Legal opinion 01/04/2004
رأي استشاري رقم 39/2004
- Number
- 39/2004
- Date
- 01/04/2004
- File
- 33/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية احتساب تعويض الصرف للمدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاستخدام
ان البت في مسألة ما اذا كان يقتضي اعتبار خدمات المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاستخدام، في كل من مصلحة الانعاش الاجتماعي، وهذه المؤسسة, خدمة واحدة متصلة ام انها تعتبر خدمات منفصلة في كل من هاتين المؤسستين، وتحديدا تعويض الصرف المستحق تبعا لذلك تعتبر شأنا وظيفيا وليس من الامور المالية التي يمكن لديوان المحاسبة ابداء الرأي بشأنها.