Legal opinions

Legal opinion 01/04/2004

رأي استشاري رقم 39/2004

Number
39/2004
Date
01/04/2004
File
33/2004
Source
Lebanese University

كيفية احتساب تعويض الصرف للمدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاستخدام

ان البت في مسألة ما اذا كان يقتضي اعتبار خدمات المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاستخدام، في كل من مصلحة الانعاش الاجتماعي، وهذه المؤسسة, خدمة واحدة متصلة ام انها تعتبر خدمات منفصلة في كل من هاتين المؤسستين، وتحديدا تعويض الصرف المستحق تبعا لذلك تعتبر شأنا وظيفيا وليس من الامور المالية التي يمكن لديوان المحاسبة ابداء الرأي بشأنها.