Legal opinions

Legal opinion 06/04/2004

رأي استشاري رقم 41/2004

Number
41/2004
Date
06/04/2004
File
153/2003
Source
Lebanese University

امكانية اتلاف مستندات وسجلات قديمة

ان الغاية من حفظ المستندات المالية هي تمكين ديوان المحاسبة من اجراء رقابته القضائية على الحسابات، الامر الذي لا يتحقق في حال اتلاف بعض المستندات المالية العائدة لسنة معينة لم تجر عليها رقابة ديوان المحاسبة المؤخرة مما يفيد انه لا يجوز اتلاف المستندات المالية، ولو بعد انقضاء المدة النظامية لحفظها اذا كانت تعود لسنة مالية لم تجر عليها بعد رقابة ديوان المحاسبة.