Legal opinion 06/04/2004
رأي استشاري رقم 41/2004
- Number
- 41/2004
- Date
- 06/04/2004
- File
- 153/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية اتلاف مستندات وسجلات قديمة
ان الغاية من حفظ المستندات المالية هي تمكين ديوان المحاسبة من اجراء رقابته القضائية على الحسابات، الامر الذي لا يتحقق في حال اتلاف بعض المستندات المالية العائدة لسنة معينة لم تجر عليها رقابة ديوان المحاسبة المؤخرة مما يفيد انه لا يجوز اتلاف المستندات المالية، ولو بعد انقضاء المدة النظامية لحفظها اذا كانت تعود لسنة مالية لم تجر عليها بعد رقابة ديوان المحاسبة.