Legal opinions

Legal opinion 28/04/2004

رأي استشاري رقم 42/2004

Number
42/2004
Date
28/04/2004
File
130/2003
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن تقسيط مبالغ عائدة لاسترداد سلف ومنح

1) ان السلفة الطارئة يجب ان تسدد ضمن المهلة المحددة، والا توجب على المرجع الصالح (رئيس دائرة المحاسبة) اتخاذ الاجراءات الآيلة الى التسديد.

2) لا يجوز اجراء مقاصة بين الدين الناتج عن السلفة واية مساعدة او منحة تستحق للموظف المنتسب الى التعاونية.

3) في حال عدم قيام المستفيد من التقسيط بالدفع في الآجال المحددة فإنه يمكن للتعاونية اللجوء الى التنفيذ الجبري وتحصيل حقوقها.