Legal opinion 28/04/2004
رأي استشاري رقم 42/2004
- Number
- 42/2004
- Date
- 28/04/2004
- File
- 130/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تقسيط مبالغ عائدة لاسترداد سلف ومنح
1) ان السلفة الطارئة يجب ان تسدد ضمن المهلة المحددة، والا توجب على المرجع الصالح (رئيس دائرة المحاسبة) اتخاذ الاجراءات الآيلة الى التسديد.
2) لا يجوز اجراء مقاصة بين الدين الناتج عن السلفة واية مساعدة او منحة تستحق للموظف المنتسب الى التعاونية.
3) في حال عدم قيام المستفيد من التقسيط بالدفع في الآجال المحددة فإنه يمكن للتعاونية اللجوء الى التنفيذ الجبري وتحصيل حقوقها.