Legal opinion 28/04/2004
رأي استشاري رقم 43/2004
- Number
- 43/2004
- Date
- 28/04/2004
- File
- 13/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في تدوين قيمة التوقيفات العشرية العائدة لالتزام انشاء سد شبروح بالدولار الاميركي
ان العشر الموقوف في الخزينة، الى ان يتم الاستلام النهائي، هو جزء من الايفاء يستبقى امانة لدى الادارة، وبالتالي فإن اعادة تحويل هذه التوقيفات او تدوين ما يعادل قيمتها بالدولار الاميركي يحتاج الى نص صريح يجيزه.