Legal opinions

Legal opinion 28/04/2004

رأي استشاري رقم 43/2004

Number
43/2004
Date
28/04/2004
File
13/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي في تدوين قيمة التوقيفات العشرية العائدة لالتزام انشاء سد شبروح بالدولار الاميركي

ان العشر الموقوف في الخزينة، الى ان يتم الاستلام النهائي، هو جزء من الايفاء يستبقى امانة لدى الادارة، وبالتالي فإن اعادة تحويل هذه التوقيفات او تدوين ما يعادل قيمتها بالدولار الاميركي يحتاج الى نص صريح يجيزه.