Legal opinions

Legal opinion 29/04/2004

رأي استشاري رقم 45/2004

Number
45/2004
Date
29/04/2004
File
35/2004
Source
Lebanese University

امكانية تحويل ايرادات الى امانات لحساب الغير

ان وزارة السياحة قد تعاقدت رضائيا مع بلدية صيدا لتنفيذ اعمال تنظيف وانارة في قلعة صيدا ومن ثم قامت البلدية بتكليف متعهدين للقيام بهذه الاعمال، وقد انتج هذا العقد ايرادا فعليا يجب ان تضم قيمته الى باقي الايرادات كما ان التعاقد مع المتعهدين الفعليين انتج نفقة فعلية تترتب على البلدية كباقي النفقات ويجب ان يتم قيد هذا الايراد وهذه النفقة كباقي قيود عمليات تنفيذ الموازنة، الامر الذي ينبني عليه عدم امكانية اعتبار الحوالات موضوع البحث متعلقة بأمانات لحساب الغير.

المخالفة:

رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد

ان كلا العقدين قد اجاز صراحة التلزيم من الباطن Sous Traitance وذلك بتضمين العقد نصا يقضي بذلك. وعليه فإن كلا من المتعهدين يبدو وكأنه الملتزم من الباطن او الفريق الثالث وبالتالي فإن المبالغ المتوجبة على الدولة (وزارة السياحة) لا يمكن اعتبارها واردات للبلدية وانما اموالا متوجبة للمتعهدين وليس ما يحول دون قيدها في حساب الامانات، وبالتالي امكانية اعتبار الحوالات موضوع طلب الرأي متعلقة بأمانات لحساب الغير.