Legal opinions

Legal opinion 05/05/2004

رأي استشاري رقم 47/2004

Number
47/2004
Date
05/05/2004
File
23/2004
Source
Lebanese University

امكانية اعطاء متعهدي الاشغال العامة الزيادة المستحقة لهم نظرا لارتفاع اسعار مواد البناء الاولية ومشتقاتها

ابدى ديوان المحاسبة رأيا استشاريا في موضوع يتعلق بامكانية زيادة اسعار بعض مواد البناء والتزفيت مما يقتضي ابلاغ وزارة الداخلية والبلديات نسخة عن الرأي المنوه به (رقم 86/2003 تاريخ 23/7/2003) ومفاده انه يمكن اعادة النظر، بالاسعار بالاستناد الى الاسعار الرائجة لاعادة التوازن المالي للعقود، علما ان اختلال توازن العقد مسألة نسبية تحدد بالنظر لكل عقد على حدة وبمدى توفر شروط نظرية الطوارىء.