Legal opinion 10/05/2004
رأي استشاري رقم 49/2004
- Number
- 49/2004
- Date
- 10/05/2004
- File
- 51/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية تكليف موظف للقيام بأعمال المحتسب في بلدية صيدا
ان المحاسب يقوم بأعمال ادارية مالية فيتعذر بالتالي انتدابه للقيام بمهام المحتسب، انما يمكن انتداب موظف آخر للقيام بهذه المهمة عند عدم وجود مانع قانوني يحول دون قيام هذا الموظف بمهام المحتسب.