Legal opinions

Legal opinion 10/05/2004

رأي استشاري رقم 49/2004

Number
49/2004
Date
10/05/2004
File
51/2004
Source
Lebanese University

كيفية تكليف موظف للقيام بأعمال المحتسب في بلدية صيدا

ان المحاسب يقوم بأعمال ادارية مالية فيتعذر بالتالي انتدابه للقيام بمهام المحتسب، انما يمكن انتداب موظف آخر للقيام بهذه المهمة عند عدم وجود مانع قانوني يحول دون قيام هذا الموظف بمهام المحتسب.