Legal opinions

Legal opinion 10/05/2004

رأي استشاري رقم 50/2004

Number
50/2004
Date
10/05/2004
File
26/2004
Source
Lebanese University

امكانية اضافة قيمة الضريبة على القيمة المضافة على بدل ايجار عقد ممدد بذات الشروط

ان المؤجر لم يتنازل صراحة عن تعديل بدل المأجور بما يوازي قيمة الضريبة المستحدثة وان عدم المطالبة بالتعديل عند تمديد عقد الايجار لا يرقى الى مرتبة العدول والتنازل عن المطالبة ولا يمنع المؤجر من امكانية المطالبة بها فيما بعد، وينتج عن ذلك وجوب تحميل الدولة قيمة الضريبة على القيمة المضافة.