Legal opinion 10/05/2004
رأي استشاري رقم 50/2004
- Number
- 50/2004
- Date
- 10/05/2004
- File
- 26/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية اضافة قيمة الضريبة على القيمة المضافة على بدل ايجار عقد ممدد بذات الشروط
ان المؤجر لم يتنازل صراحة عن تعديل بدل المأجور بما يوازي قيمة الضريبة المستحدثة وان عدم المطالبة بالتعديل عند تمديد عقد الايجار لا يرقى الى مرتبة العدول والتنازل عن المطالبة ولا يمنع المؤجر من امكانية المطالبة بها فيما بعد، وينتج عن ذلك وجوب تحميل الدولة قيمة الضريبة على القيمة المضافة.