Legal opinions

Legal opinion 10/05/2004

رأي استشاري رقم 51/2004

Number
51/2004
Date
10/05/2004
File
6/2004
Source
Lebanese University

مدى اعفاء بلدية عشقوت من تسديد السلفات المعطاة لها مقابل اعفاء الدولة من الرسم على القيمة التأجيرية وذلك في ضوء احكام المادة /26/ من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2004 (قانون الموازنة العامة)

ان بلدية عشقوت غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة مما يقتضي رد طلب الرأي لعدم صلاحية.