Legal opinion 10/05/2004
رأي استشاري رقم 51/2004
- Number
- 51/2004
- Date
- 10/05/2004
- File
- 6/2004
- Source
- Lebanese University
مدى اعفاء بلدية عشقوت من تسديد السلفات المعطاة لها مقابل اعفاء الدولة من الرسم على القيمة التأجيرية وذلك في ضوء احكام المادة /26/ من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2004 (قانون الموازنة العامة)
ان بلدية عشقوت غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة مما يقتضي رد طلب الرأي لعدم صلاحية.