Legal opinions

Legal opinion 10/05/2004

رأي استشاري رقم 52/2004

Number
52/2004
Date
10/05/2004
File
31/2004
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاستثمار عقار ملك بلدية صيدا

يتعلق المشروع المعروض بعقد اتفاق بالتراضي لاستثمار عقار ملك بلدية صيدا وهو يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنه.