Legal opinion 10/05/2004
رأي استشاري رقم 52/2004
- Number
- 52/2004
- Date
- 10/05/2004
- File
- 31/2004
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاستثمار عقار ملك بلدية صيدا
يتعلق المشروع المعروض بعقد اتفاق بالتراضي لاستثمار عقار ملك بلدية صيدا وهو يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنه.