Legal opinions

Legal opinion 10/05/2004

رأي استشاري رقم 53/2004

Number
53/2004
Date
10/05/2004
File
3/2004
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 77/2003 المتعلق بتأثير استبدال الرسوم البلدية على فواتير الكهرباء والماء والاتصالات بالضريبة على القيمة المضافة على العائدات البلدية

يؤكد ديوان المحاسبة رأيه الاستشاري رقم 77/2003 للاسباب التي وردت فيه ولصراحة ووضوح النصوص التي تدعم هذا الرأي ومفاده انه يجب تأدية الضريبة على القيمة المضافة كاملة الى البلديات والصندوق البلدي المستقل عندما تستوفيها الادارات والمؤسسات العامة مباشرة وحسم الضريبة المدفوعة على المشتريات من قبل الاشخاص المرتبطين بعقود تأمين مياه وكهرباء واتصالات مع الدولة من حصة البلدية. هذا مع العلم ان المسألة لم تعد مطروحة نظرا لتعديل البند /2/ من الفقرة /2/ من المادة /55/ من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

المخالفة:

رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد

ان حق الحسم يدخل من آلية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وبالتالي فان الادارات والمؤسسات العامة تتمتع بهذا الحق بمجرد خضوعها للضيبة المذكورة.

مع الاشارة الى صحة ما ورد في الرأي لجهة "ان الديوان يرى ان المسألة لم تعد مطروحة".