Legal opinion 13/05/2004
رأي استشاري رقم 54/2004
- Number
- 54/2004
- Date
- 13/05/2004
- File
- 150/2003
- Source
- Lebanese University
مصدر تمويل الضربة على القيمة المضافة فيما خص المشروع الاول للبنى التحتية البلدية
ان الضريبة على القيمة المضافة تقتطع من حسابات البلديات المستفيدة من المشروع للبنى التحتية البلدية والموجود لدى الصندوق البلدي المستقل وفقا لنسبة استفادتها من الاعمال التي نفذت لمصلحتها بعد تاريخ 31/1/2002 وفي حال عدم توفر المبلغ اللازم لدفع هذه الضريبة فإن تسديد ما يتجاوز المبلغ المتوفر في حساب كل بلدية يكون على عاتق هذه البلدية من موازنتها الخاصة.