Legal opinions

Legal opinion 13/05/2004

رأي استشاري رقم 54/2004

Number
54/2004
Date
13/05/2004
File
150/2003
Source
Lebanese University

مصدر تمويل الضربة على القيمة المضافة فيما خص المشروع الاول للبنى التحتية البلدية

ان الضريبة على القيمة المضافة تقتطع من حسابات البلديات المستفيدة من المشروع للبنى التحتية البلدية والموجود لدى الصندوق البلدي المستقل وفقا لنسبة استفادتها من الاعمال التي نفذت لمصلحتها بعد تاريخ 31/1/2002 وفي حال عدم توفر المبلغ اللازم لدفع هذه الضريبة فإن تسديد ما يتجاوز المبلغ المتوفر في حساب كل بلدية يكون على عاتق هذه البلدية من موازنتها الخاصة.