Legal opinions

Legal opinion 13/05/2004

رأي استشاري رقم 55/2004

Number
55/2004
Date
13/05/2004
File
44/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول ترتب نفقة لوازم عقدت دون حجز اعتماد لها ولم يتم استلامها

اذاعقدت النفقة صورة مخالفة لاحكام قانون المحاسبة العمومية فإنه يتعذر تصفيتها وصرفها فضلا عن انه يجب اثبات ترتب الدين على الدولة وتصفيته على اساس اوراق معينة تؤكد استلام اللوازم لمصلحة الدولة، وطالما ان الاستلام لم يحصل فإن النفقة لم تترتب على الدولة.