Legal opinion 13/05/2004
رأي استشاري رقم 55/2004
- Number
- 55/2004
- Date
- 13/05/2004
- File
- 44/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول ترتب نفقة لوازم عقدت دون حجز اعتماد لها ولم يتم استلامها
اذاعقدت النفقة صورة مخالفة لاحكام قانون المحاسبة العمومية فإنه يتعذر تصفيتها وصرفها فضلا عن انه يجب اثبات ترتب الدين على الدولة وتصفيته على اساس اوراق معينة تؤكد استلام اللوازم لمصلحة الدولة، وطالما ان الاستلام لم يحصل فإن النفقة لم تترتب على الدولة.