Legal opinions

Legal opinion 19/05/2004

رأي استشاري رقم 57/2004

Number
57/2004
Date
19/05/2004
File
38/2004
Source
Lebanese University

تقرير وزارة المالية بشأن عملية التدقيق الخارجي للحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة

1) ان قيام ديوان المحاسبة برقابته المؤخرة على حساب المؤسسات العامة بصورة غير مكتملة مرده الى عدم كفاءة بعض محاسبي ومحتسبي عدد من المؤسسات وفقدان بعض المستندات وعدم ارسال الحسابات وعدم التقيد بالانظمة.

2) يجب ان تكون رقابة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة مرنة تحفظ استقلال المؤسسة.

3) يجب اخضاع كافة المؤسسات العامة لرقابة وزارة المالية لتأمين حد ادنى من ضبط الانفاق.

4) ينبغي تحديد واطلاع مجلس الوزراء على نتيجة وكلفة التدقيق (الداخلي والخارجي).

5) ينبغي حسم طبيعة وبالتالي كيفية ادارة بعض المرافق العامة عن طريق عرض هذا الامر على مجلس الوزراء.