Legal opinion 19/05/2004
رأي استشاري رقم 58/2004
- Number
- 58/2004
- Date
- 19/05/2004
- File
- 52/2004
- Source
- Lebanese University
احقية رئيس بلدية صيدا في التعويضات التي يتقاضاها من البلدية
ان اقتران كلمة نقل بكلمة انتقال وبصورة معتادة انما هو خطأ شائع وحقيقة الامر ان المقصود هو الانتقال فقط مما يقتضي بالتالي اعتبار تعويض النقل والانتقال الوارد ذكره في القرارات الصادرة عن المجلس البلدي هو في الحقيقة تعويض انتقال فقط، وعليه لا يكون رئيس البلدية قد تقاضى تويض النقل مرتين (عينا ونقدا).