Legal opinions

Legal opinion 19/05/2004

رأي استشاري رقم 58/2004

Number
58/2004
Date
19/05/2004
File
52/2004
Source
Lebanese University

احقية رئيس بلدية صيدا في التعويضات التي يتقاضاها من البلدية

ان اقتران كلمة نقل بكلمة انتقال وبصورة معتادة انما هو خطأ شائع وحقيقة الامر ان المقصود هو الانتقال فقط مما يقتضي بالتالي اعتبار تعويض النقل والانتقال الوارد ذكره في القرارات الصادرة عن المجلس البلدي هو في الحقيقة تعويض انتقال فقط، وعليه لا يكون رئيس البلدية قد تقاضى تويض النقل مرتين (عينا ونقدا).