Legal opinions

Legal opinion 27/05/2004

رأي استشاري رقم 59/2004

Number
59/2004
Date
27/05/2004
File
45/2004
Source
Lebanese University

كيفية تصفية اتفاقية اخل الملتزم بتنفيذها

ان العلاقة بين وزارة السياحة والمجلس الوطني لانماء السياحة يحكمها وينظمها العقد المبرم بينهما فلا تكون الوزارة مسؤولة الا في حدود هذا العقد ومضمونه مما ينبغي ترتيب النتائج الآتية:

1) تحديد فيمة المبالغ المدفوعة كسلفات او دفعات على الحساب.

2) تحديد الاعمال المنفذة وفقا لاحكام العقد واحتساب قيمتها.

3) عدم التزام الوزارة بالاعمال والنفقات الخارجة عن نطاق العقد.

4) اللجوء الى التغريم لمخالفة احكام العقد وذلك وفقا لتقدير الادارة.

5) اجراء المحاسبة توصلا للنتيجة النهائية.