Legal opinion 27/05/2004
رأي استشاري رقم 60/2004
- Number
- 60/2004
- Date
- 27/05/2004
- File
- 39/2004
- Source
- Lebanese University
مدى صلاحية الصندوق الداخلي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في مسك حسابات مواد الاعاشة والتمارين التطبيقية في المدرسة والمعهد الفندقي/الدكوانة
يتبين من التدقيق في المواد المتعلقة بتحديد نظام الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني وصلاحياته اخلوها من اي نص يعطيه الصلاحية في اجراء رقابة من نوع رقابة مسك حسابات فيما يتعلق بالمدارس والمعاهد الفنية والتقنية وعليه فإن صلاحية مراقبة محاسبة المواد تعود الى مصلحة المحاسبة والتدقيق في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وبالتالي لا علاقة للصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني بهذا الموضوع.