Legal opinions

Legal opinion 27/05/2004

رأي استشاري رقم 60/2004

Number
60/2004
Date
27/05/2004
File
39/2004
Source
Lebanese University

مدى صلاحية الصندوق الداخلي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في مسك حسابات مواد الاعاشة والتمارين التطبيقية في المدرسة والمعهد الفندقي/الدكوانة

يتبين من التدقيق في المواد المتعلقة بتحديد نظام الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني وصلاحياته اخلوها من اي نص يعطيه الصلاحية في اجراء رقابة من نوع رقابة مسك حسابات فيما يتعلق بالمدارس والمعاهد الفنية والتقنية وعليه فإن صلاحية مراقبة محاسبة المواد تعود الى مصلحة المحاسبة والتدقيق في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وبالتالي لا علاقة للصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني بهذا الموضوع.