Legal opinion 27/05/2004
رأي استشاري رقم 61/2004
- Number
- 61/2004
- Date
- 27/05/2004
- File
- 62/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية صرف نفقة عقدت في عام سابق من اعتمادات العام الحالي دون تدوير الاعتماد
ان النفقة العائدة لسنة سابقة تصرف:
اولا: من الاعتماد المدور لها من موازنة السنة السابقة الى موازنة السنة الجارية.
واستطرادا: وفي حال عدم التدوير فإنه يمكن صرفها من اعتمادات السنة الجارية اذا سمحت هذه الاعتمادات بذلك.