Legal opinion 02/06/2004
رأي استشاري رقم 66/2004
- Number
- 66/2004
- Date
- 02/06/2004
- File
- 30/2004
- Source
- Lebanese University
التعويض عن ارتفاع اسعار مواد اولية لصالح متعهد
يمكن اعادة التوازن المالي الى العقد الاداري نتيجة الظروف الطارئة المتمثلة بزيادة اسعار بعض المواد الاولية للبناء والتي اثرت سلبا على اقتصاديات العقد وتعويض الفريق المتعاقد مع الادارة عن الخسارة اللاحقة به.