Legal opinions

Legal opinion 02/06/2004

رأي استشاري رقم 66/2004

Number
66/2004
Date
02/06/2004
File
30/2004
Source
Lebanese University

التعويض عن ارتفاع اسعار مواد اولية لصالح متعهد

يمكن اعادة التوازن المالي الى العقد الاداري نتيجة الظروف الطارئة المتمثلة بزيادة اسعار بعض المواد الاولية للبناء والتي اثرت سلبا على اقتصاديات العقد وتعويض الفريق المتعاقد مع الادارة عن الخسارة اللاحقة به.