Legal opinions

Legal opinion 02/06/2004

رأي استشاري رقم 67/2004

Number
67/2004
Date
02/06/2004
File
57/2004
Source
Lebanese University

امكانية اعطاء اساتذة متعاقدين مع وزارة التربية سلفة مالية من صناديق المدارس وصناديق مجالس الاصل

ان القانون منح وزير التربية والتعليم العالي صلاحية تحديد اصول الادارة والانفاق من الصناديق المدرسية، وان الوزير اتخذ قرارا نظاميا اجاز الانفاق لتأمين اجور ساعات التعاقد في المدارس الابتدائية، كما اجاز استعمال اموال الصناديق للانفاق في سبيل حسن تسيير العمل التربوي بصورة عامة وعليه يمكن منح سلف مالية للاساتذة المتعاقدين.