Legal opinion 02/06/2004
رأي استشاري رقم 67/2004
- Number
- 67/2004
- Date
- 02/06/2004
- File
- 57/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية اعطاء اساتذة متعاقدين مع وزارة التربية سلفة مالية من صناديق المدارس وصناديق مجالس الاصل
ان القانون منح وزير التربية والتعليم العالي صلاحية تحديد اصول الادارة والانفاق من الصناديق المدرسية، وان الوزير اتخذ قرارا نظاميا اجاز الانفاق لتأمين اجور ساعات التعاقد في المدارس الابتدائية، كما اجاز استعمال اموال الصناديق للانفاق في سبيل حسن تسيير العمل التربوي بصورة عامة وعليه يمكن منح سلف مالية للاساتذة المتعاقدين.