Legal opinions

Legal opinion 22/06/2004

رأي استشاري رقم 68/2004

Number
68/2004
Date
22/06/2004
File
63/2004
Source
Lebanese University

امكانية قيام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بدفع اجور اساتذة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (DUT) وكيفية استيفاء رسوم هذه الشهادة

حددت قوانين وانظمة التعليم المهني والتقني اختصاص المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اختصاص المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ولا تستطيع هذه الادارة تجاوز اختصاصها لتقوم بعمل يدخل في اختصاص مديرية عامة اخرى، مما يؤدي بالتالي الى عدم امكانية قيام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بتأمين اساتذة لتعليم طلاب شهادة لا تدخل في اختصاصها.