Legal opinion 22/06/2004
رأي استشاري رقم 68/2004
- Number
- 68/2004
- Date
- 22/06/2004
- File
- 63/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية قيام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بدفع اجور اساتذة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (DUT) وكيفية استيفاء رسوم هذه الشهادة
حددت قوانين وانظمة التعليم المهني والتقني اختصاص المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اختصاص المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ولا تستطيع هذه الادارة تجاوز اختصاصها لتقوم بعمل يدخل في اختصاص مديرية عامة اخرى، مما يؤدي بالتالي الى عدم امكانية قيام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بتأمين اساتذة لتعليم طلاب شهادة لا تدخل في اختصاصها.