Legal opinion 22/06/2004
رأي استشاري رقم 69/2004
- Number
- 69/2004
- Date
- 22/06/2004
- File
- 67/2004
- Source
- Lebanese University
صلاحية رئيس اللجنة الفنية في رفع مشاريع القرارات الى مجلس الادارة وفي تعيين المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ان علاقة اللجنة الفنية بمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسألة لا تثير اي اشكالية مالية وانما تتعلق بتنظيم اداري داخلي لدى الصندوق وبين اجهزته المختلفة، كما ان صلاحية رئيس اللجنة الفنية في تعيين بعض مستخدمي اللجنة تعتبر مسألة ادارية تخرج عن اختصاص ديوان المحاسبة مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي في المسائل المعروضة.