Legal opinions

Legal opinion 22/06/2004

رأي استشاري رقم 69/2004

Number
69/2004
Date
22/06/2004
File
67/2004
Source
Lebanese University

صلاحية رئيس اللجنة الفنية في رفع مشاريع القرارات الى مجلس الادارة وفي تعيين المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ان علاقة اللجنة الفنية بمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسألة لا تثير اي اشكالية مالية وانما تتعلق بتنظيم اداري داخلي لدى الصندوق وبين اجهزته المختلفة، كما ان صلاحية رئيس اللجنة الفنية في تعيين بعض مستخدمي اللجنة تعتبر مسألة ادارية تخرج عن اختصاص ديوان المحاسبة مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي في المسائل المعروضة.