Legal opinion 23/06/2004
رأي استشاري رقم 71/2004
- Number
- 71/2004
- Date
- 23/06/2004
- File
- 76/2004
- Source
- Lebanese University
تحديد تاريخ تطبيق تعديل رسم اشتراك الهاتف الثابت
ان القانون المبحوث فيه قد اوجب تطبيقه اعتبارا من اول اصدار فواتير يلي نشره، وعليه يجب اعتماد الرسم المعدل في الاصدار الذي تطرحه الادارة بعد نشر القانون وان كان الاصدار متعلقا بفترة سابقة لنشر القانون.