Legal opinions

Legal opinion 23/06/2004

رأي استشاري رقم 71/2004

Number
71/2004
Date
23/06/2004
File
76/2004
Source
Lebanese University

تحديد تاريخ تطبيق تعديل رسم اشتراك الهاتف الثابت

ان القانون المبحوث فيه قد اوجب تطبيقه اعتبارا من اول اصدار فواتير يلي نشره، وعليه يجب اعتماد الرسم المعدل في الاصدار الذي تطرحه الادارة بعد نشر القانون وان كان الاصدار متعلقا بفترة سابقة لنشر القانون.