Legal opinions

Legal opinion 23/06/2004

رأي استشاري رقم 72/2004

Number
72/2004
Date
23/06/2004
File
1/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن امكانية تعديل بعض احكام دفاتر الشروط الادارية الخاصة للصفقات في حال اجراء اتفاق رضائي سندا لاحكام الفقرة /8/ من المادة /147/ من قانون المحاسبة العمومية

لا يمكن للادارة تضمين الاتفاق الرضائي بعض الشروط المختلفة عن الاحكام المحددة في دفتر الشروط الاساسي او تتناقض مع احكامه، لان اي تعديل لاحكام دفاتر الشروط الخاصة يتعارض مع مبادىء المنافسة والعلنية والمساواة الا انه يبقى للادارة بعد تصديق الصفقة واثناء التنفيذ اذا لحظ دفتر الشروط الخاص امكانية التعديل ان تجري التعديلات ضمن الحدود المسموح بها.