Legal opinions

Legal opinion 23/06/2004

رأي استشاري رقم 73/2004

Number
73/2004
Date
23/06/2004
File
59/2004
Source
Lebanese University

امكانية الاعفاء من رسوم فواتير هاتفية

ان رسوم الاشتراك والاتصال تترتب لقاء تمكين المشترك فعليا من استعمال الشبكة الهاتفية وعند تعذر ذلك او قطع الاتصال تنتفي امكانية فرض اي رسم او اجر، كما ان الاستعمال غير الشرعي للخط الهاتفي يؤدي ايضا الى اعفاء صاحب الاشتراك من المبالغ الناتجة عن هذا الاستعمال عند ثبوته مع امكانية ملاحقة المستعمل غير الشرعي.