Legal opinion 23/06/2004
رأي استشاري رقم 73/2004
- Number
- 73/2004
- Date
- 23/06/2004
- File
- 59/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية الاعفاء من رسوم فواتير هاتفية
ان رسوم الاشتراك والاتصال تترتب لقاء تمكين المشترك فعليا من استعمال الشبكة الهاتفية وعند تعذر ذلك او قطع الاتصال تنتفي امكانية فرض اي رسم او اجر، كما ان الاستعمال غير الشرعي للخط الهاتفي يؤدي ايضا الى اعفاء صاحب الاشتراك من المبالغ الناتجة عن هذا الاستعمال عند ثبوته مع امكانية ملاحقة المستعمل غير الشرعي.