Legal opinion 29/06/2004
رأي استشاري رقم 74/2004
- Number
- 74/2004
- Date
- 29/06/2004
- File
- 115/2003
- Source
- Lebanese University
طلب وزير الداخلية والبلديات ابداء الرأي بتصديق قرار مجلس بلدية بيروت المتعلق بدفتر شروط تلزيم اشغال وصيانة الحدائق العامة
ان عقد النفقة يختلف عن مدة التنفيذ العائدة له وانه من الممكن ان ينجم عن العقد مفعول يتجاوز السنة المالية طالما ان اعتمادات الموازنة كافية لتغطية كامل مدة التنفيذ، وعليه فإن تضمين دفتر الشروط الخاص بندا يتعلق بمدة تنفيذ صفقة تتجاوز السنة المالية لا يتنافى مع مبدأ سنوية الموازنة.