Legal opinions

Legal opinion 29/06/2004

رأي استشاري رقم 74/2004

Number
74/2004
Date
29/06/2004
File
115/2003
Source
Lebanese University

طلب وزير الداخلية والبلديات ابداء الرأي بتصديق قرار مجلس بلدية بيروت المتعلق بدفتر شروط تلزيم اشغال وصيانة الحدائق العامة

ان عقد النفقة يختلف عن مدة التنفيذ العائدة له وانه من الممكن ان ينجم عن العقد مفعول يتجاوز السنة المالية طالما ان اعتمادات الموازنة كافية لتغطية كامل مدة التنفيذ، وعليه فإن تضمين دفتر الشروط الخاص بندا يتعلق بمدة تنفيذ صفقة تتجاوز السنة المالية لا يتنافى مع مبدأ سنوية الموازنة.