Legal opinion 29/06/2004
رأي استشاري رقم 76/2004
- Number
- 76/2004
- Date
- 29/06/2004
- File
- 78/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن انطباق البند التاسع من المادة /47/ من قانون ضريبة على تعويضات الصرف الاضافية التي ستدفع لمستخدمي شركتي الخلوي (سيليس وليبانسل)
ان المقصود بالتعويض المدفوع وفقا للقانون هو التعويض الذي تقرره قاعدةعامة او بتعبير آخر حالة تنظيمية وليس حالة فردية، مما يقتضي القول بوجوب استثناء تعويض الصرف الاضافي الذي سيدفع لمستخدمي شركتي الخلوي (سيليس وليبانسل)