Legal opinions

Legal opinion 29/06/2004

رأي استشاري رقم 76/2004

Number
76/2004
Date
29/06/2004
File
78/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن انطباق البند التاسع من المادة /47/ من قانون ضريبة على تعويضات الصرف الاضافية التي ستدفع لمستخدمي شركتي الخلوي (سيليس وليبانسل)

ان المقصود بالتعويض المدفوع وفقا للقانون هو التعويض الذي تقرره قاعدةعامة او بتعبير آخر حالة تنظيمية وليس حالة فردية، مما يقتضي القول بوجوب استثناء تعويض الصرف الاضافي الذي سيدفع لمستخدمي شركتي الخلوي (سيليس وليبانسل)