Legal opinion 09/07/2004
رأي استشاري رقم 77/2004
- Number
- 77/2004
- Date
- 09/07/2004
- File
- 65/2004
- Source
- Lebanese University
احقية قيام وزارة المالية بسحب تصديقها لقرار تعديل تعرفة المياه لدى مصلحة مياه البترون للشفة والري
ان ابداء الرأي بقضية تتعلق بمدى حق سلطة الرقابة المالية بالرجوع عن قرارها بالتصديق على قرار مصلحة مياه البترون المتعلق بتعديل التعرفة لا يتطلب العودة الى نصوص قانون المحاسبة العمومية او النظام المالي، وبالتالي لا يعتبر موضوعا ماليا مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنه.
المخالفة: المستشار ايلي معلوف
الاستنادات:
ان الغاء القرار الصادر عن المؤسسة يتم بقرار صادرعنها ولا تستطيع وزارة المالية الغاء هذا القرار لان القانون (النظام العام للمؤسسات العامة) لا يعطيها مثل هذه الصلاحية، وينبني على ما تقدم عدم مشروعية قرار وزارة المالية بالغاء قرار التصديق السابق وعدم تصديق الموازنة لهذا السبب ويقتضي ان تعود من هذا القرار ويمكن المصلحة الطعن فيه وفقا للاصول.