Legal opinions

Legal opinion 09/07/2004

رأي استشاري رقم 77/2004

Number
77/2004
Date
09/07/2004
File
65/2004
Source
Lebanese University

احقية قيام وزارة المالية بسحب تصديقها لقرار تعديل تعرفة المياه لدى مصلحة مياه البترون للشفة والري

ان ابداء الرأي بقضية تتعلق بمدى حق سلطة الرقابة المالية بالرجوع عن قرارها بالتصديق على قرار مصلحة مياه البترون المتعلق بتعديل التعرفة لا يتطلب العودة الى نصوص قانون المحاسبة العمومية او النظام المالي، وبالتالي لا يعتبر موضوعا ماليا مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنه.

المخالفة: المستشار ايلي معلوف

الاستنادات:

ان الغاء القرار الصادر عن المؤسسة يتم بقرار صادرعنها ولا تستطيع وزارة المالية الغاء هذا القرار لان القانون (النظام العام للمؤسسات العامة) لا يعطيها مثل هذه الصلاحية، وينبني على ما تقدم عدم مشروعية قرار وزارة المالية بالغاء قرار التصديق السابق وعدم تصديق الموازنة لهذا السبب ويقتضي ان تعود من هذا القرار ويمكن المصلحة الطعن فيه وفقا للاصول.