Legal opinions

Legal opinion 09/07/2004

رأي استشاري رقم 78/2004

Number
78/2004
Date
09/07/2004
File
53/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي فيما اذا كان يوجد مانع قانوني يحول دون استمرار التعاقد مع المستشار القانوني والمالي في مركز التدريب الاجتماعي بعد بلوغه سن التقاعد

ان مهمة المصفين لا تشمل تقدير مشروعية عقد النفقة، وليس له ان يمتنع عن تصفيتها لاسباب تخرج عن اختصاصه لتدخل في مهام عاقد النفقة ومراقب عقد النفقات الا ان المصفي يبقى ملزما بالتأكد من المستندات التي تبنى عليها التصفية ونوعيتها حسب نوع كل نفقة، وان تأشيرة مديرة مركز التدريب الاجتماعي على جدول بدل اتعاب المستشارين تنزل منزلة الدليل الثبوتي لانجاز المستشار القانوني للمهام التي اوكلت اليه.