Legal opinion 09/07/2004
رأي استشاري رقم 78/2004
- Number
- 78/2004
- Date
- 09/07/2004
- File
- 53/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كان يوجد مانع قانوني يحول دون استمرار التعاقد مع المستشار القانوني والمالي في مركز التدريب الاجتماعي بعد بلوغه سن التقاعد
ان مهمة المصفين لا تشمل تقدير مشروعية عقد النفقة، وليس له ان يمتنع عن تصفيتها لاسباب تخرج عن اختصاصه لتدخل في مهام عاقد النفقة ومراقب عقد النفقات الا ان المصفي يبقى ملزما بالتأكد من المستندات التي تبنى عليها التصفية ونوعيتها حسب نوع كل نفقة، وان تأشيرة مديرة مركز التدريب الاجتماعي على جدول بدل اتعاب المستشارين تنزل منزلة الدليل الثبوتي لانجاز المستشار القانوني للمهام التي اوكلت اليه.