Legal opinions

Legal opinion 09/07/2004

رأي استشاري رقم 79/2004

Number
79/2004
Date
09/07/2004
File
75/2004
Source
Lebanese University

كيفية حلول وزارة الثقافة محل وزارة المالية في عقد ايجار قديم

ان تحديد حصة القسم الذي تريد وزارة الثقافة متابعة استئجاره من اصل المبلغ الاجمالي لكامل المبنى، هذا التحديد يعتبر مسألة فنية تتطلب معرفة قيمة الطوابق ونسبتها الى المبنى ككل، الامر الذي يستلزم كشفا حسيا ومعرفة فنية تخرج عن اختصاص ديوان المحاسبة في نطاق ابدا الرأي.