Legal opinion 09/07/2004
رأي استشاري رقم 79/2004
- Number
- 79/2004
- Date
- 09/07/2004
- File
- 75/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية حلول وزارة الثقافة محل وزارة المالية في عقد ايجار قديم
ان تحديد حصة القسم الذي تريد وزارة الثقافة متابعة استئجاره من اصل المبلغ الاجمالي لكامل المبنى، هذا التحديد يعتبر مسألة فنية تتطلب معرفة قيمة الطوابق ونسبتها الى المبنى ككل، الامر الذي يستلزم كشفا حسيا ومعرفة فنية تخرج عن اختصاص ديوان المحاسبة في نطاق ابدا الرأي.