Legal opinions

Legal opinion 09/07/2004

رأي استشاري رقم 80/2004

Number
80/2004
Date
09/07/2004
File
69/2004
Source
Lebanese University

تعديل اسعار التزام تقديم ثلاث سيارات صهريج مياه بسبب زيادة سعر صرف اليورو مقابل الليرة اللبنانية عملا بالمادة /6/ من دفتر الشروط الخاص

ان الاسعار تعدل زيادة ام نقصانا اذا كان سعر صرف الدولار الاميركي بتاريخ حجز النفقة يزيد او ينقص اكثر من 10% عن السعر بتاريخ تقديم العروض وذلك بنفس نسبة الزيادة او النقصان، وذلك حسب ما نص عليه دفتر الشروط الخاص، مما يستتبع القول بعدم امكانية تطبيق تعديل الاسعار في الحالة الراهنة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بهذا الشأن.