Legal opinions

Legal opinion 14/07/2004

رأي استشاري رقم 81/2004

Number
81/2004
Date
14/07/2004
File
25/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن فرض رسم اضافي على القيمة التأجيرية بنسبة 1.5% تمثيلا لصيانة ارصفة ومجارير غير منشأة

ان رسم انشاء المجارير والارصفة يتوجب حتى في البلديات التي لا يوجد فيها مجارير او ارصفة او لم تنجز بعد اية دروس بشأنها ويجب ان يستوفى عند اعطاء الترخيص بالبناء، واما رسم صيانة المجارير والارصفة فإنه لا يتوجب الا عند امكانية الاستفادة فنيا (وفعليا) من المجارير والارصفة المنجزة.

المخالفة:

رئيس الغرفة: القاضي طبراوي راشد

الاستنادات:

ان رسم صيانة المجارير والارصفة يتوجب حتى في حال عدم امكانية الاستفادة من المجارير والارصفة المنجزة، وهذا ما يتفق مع اجتهاد مجلس شورى الدولة بهذا الشأن لان استيفاء الرسم المذكور ليس مشروطا باجراء الخدمات فعلا وبصورة عامة ام بصورة خاصة.