Legal opinion 14/07/2004
رأي استشاري رقم 81/2004
- Number
- 81/2004
- Date
- 14/07/2004
- File
- 25/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن فرض رسم اضافي على القيمة التأجيرية بنسبة 1.5% تمثيلا لصيانة ارصفة ومجارير غير منشأة
ان رسم انشاء المجارير والارصفة يتوجب حتى في البلديات التي لا يوجد فيها مجارير او ارصفة او لم تنجز بعد اية دروس بشأنها ويجب ان يستوفى عند اعطاء الترخيص بالبناء، واما رسم صيانة المجارير والارصفة فإنه لا يتوجب الا عند امكانية الاستفادة فنيا (وفعليا) من المجارير والارصفة المنجزة.
المخالفة:
رئيس الغرفة: القاضي طبراوي راشد
الاستنادات:
ان رسم صيانة المجارير والارصفة يتوجب حتى في حال عدم امكانية الاستفادة من المجارير والارصفة المنجزة، وهذا ما يتفق مع اجتهاد مجلس شورى الدولة بهذا الشأن لان استيفاء الرسم المذكور ليس مشروطا باجراء الخدمات فعلا وبصورة عامة ام بصورة خاصة.