Legal opinion 14/07/2004
رأي استشاري رقم 82/2004
- Number
- 82/2004
- Date
- 14/07/2004
- File
- 83/2004
- Source
- Lebanese University
مدى ترتب الضريبة على القيمة المضافة على اعمال منفذة قبل تسجيل الشركة المنفذة في هذه الضريبة
تتوجب الضريبة على القيمة المضافة بعد توفر شروط الخضوع الالزامي ويأتي التسجيل وتقديم التصريح كنتيجة للخضوع وليس كشرط له، وينبني على ذلك اعتبار المتعهد مكلفا بالضريبة عن الجزء من العقد الجاري تنفيذه بعد تاريخ الخضوع الفعلي للضريبة على القيمة المضافة.