Legal opinions

Legal opinion 14/07/2004

رأي استشاري رقم 82/2004

Number
82/2004
Date
14/07/2004
File
83/2004
Source
Lebanese University

مدى ترتب الضريبة على القيمة المضافة على اعمال منفذة قبل تسجيل الشركة المنفذة في هذه الضريبة

تتوجب الضريبة على القيمة المضافة بعد توفر شروط الخضوع الالزامي ويأتي التسجيل وتقديم التصريح كنتيجة للخضوع وليس كشرط له، وينبني على ذلك اعتبار المتعهد مكلفا بالضريبة عن الجزء من العقد الجاري تنفيذه بعد تاريخ الخضوع الفعلي للضريبة على القيمة المضافة.