Legal opinions

Legal opinion 14/07/2004

رأي استشاري رقم 83/2004

Number
83/2004
Date
14/07/2004
File
104/2004
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول صيغة كتاب الضمان المصرفي

في حالة الضمان المصرفي يتعدى الامر الكفالة الى الالتزام المباشر، بحيث يصبح التزام المصرف مستقلا وكافيا بحد ذاته ومستحقا فور صدور التعهد وبالتالي يعتبر الضمان المصرفي اصلح للمستفيد من الكفالة المتضامنة، وينبني على ذلك ان مجرد صدور كتاب بضمان مصرفي يوفر ضمانة كاملة بقطع النظر عن ورود او عدم ورود عبارة بالتكافل والتضامن.