Legal opinion 14/07/2004
رأي استشاري رقم 83/2004
- Number
- 83/2004
- Date
- 14/07/2004
- File
- 104/2004
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول صيغة كتاب الضمان المصرفي
في حالة الضمان المصرفي يتعدى الامر الكفالة الى الالتزام المباشر، بحيث يصبح التزام المصرف مستقلا وكافيا بحد ذاته ومستحقا فور صدور التعهد وبالتالي يعتبر الضمان المصرفي اصلح للمستفيد من الكفالة المتضامنة، وينبني على ذلك ان مجرد صدور كتاب بضمان مصرفي يوفر ضمانة كاملة بقطع النظر عن ورود او عدم ورود عبارة بالتكافل والتضامن.