Legal opinions

Legal opinion 02/07/2004

رأي استشاري رقم 85/2004

Number
85/2004
Date
02/07/2004
File
81/2004
Source
Lebanese University

كيفية تصفية صفقة جرى تنفيذها خلافا لدفتر الشرط الخاص

يتوجب على الادارة محاسبة الملتزم او ورثته عن الاعمال المنفذة في حدود دفتر الشروط الخاص، اما تلك الزائدة في حال وجودها فتدفع قيمتها بموجب مصالحة سندا لمبدأ الاثراء غير المشروع في حال نفعها للادارة وضمن الحد الادنى من اثراء الادارة او افتقار المتعهد.