Legal opinion 02/07/2004
رأي استشاري رقم 85/2004
- Number
- 85/2004
- Date
- 02/07/2004
- File
- 81/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية تصفية صفقة جرى تنفيذها خلافا لدفتر الشرط الخاص
يتوجب على الادارة محاسبة الملتزم او ورثته عن الاعمال المنفذة في حدود دفتر الشروط الخاص، اما تلك الزائدة في حال وجودها فتدفع قيمتها بموجب مصالحة سندا لمبدأ الاثراء غير المشروع في حال نفعها للادارة وضمن الحد الادنى من اثراء الادارة او افتقار المتعهد.