Legal opinions

Legal opinion 20/07/2004

رأي استشاري رقم 86/2004

Number
86/2004
Date
20/07/2004
File
85/2004
Source
Lebanese University

مدى مرور الزمن على بدلات هاتفية

ان الانذارات الشخصية والعامة تعتبر قاطعة لمرور الزمن، ويجب على الادارة احتساب الرسوم واجراء التكاليف وفقا للمبادىء القانونية النافذة بحيث تقتصر مسؤولية ديوان المحاسبة على فترة وظيفة القاضي وينتقل عبء تحمل النفقات بعدها الى القاضي شخصيا.