Legal opinion 20/07/2004
رأي استشاري رقم 86/2004
- Number
- 86/2004
- Date
- 20/07/2004
- File
- 85/2004
- Source
- Lebanese University
مدى مرور الزمن على بدلات هاتفية
ان الانذارات الشخصية والعامة تعتبر قاطعة لمرور الزمن، ويجب على الادارة احتساب الرسوم واجراء التكاليف وفقا للمبادىء القانونية النافذة بحيث تقتصر مسؤولية ديوان المحاسبة على فترة وظيفة القاضي وينتقل عبء تحمل النفقات بعدها الى القاضي شخصيا.