Legal opinion 20/07/2004
رأي استشاري رقم 87/2004
- Number
- 87/2004
- Date
- 20/07/2004
- File
- 17/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول ما اذا كان صندوق احتياط الامن العام خاضعا لرقابة ديوان المحاسبة عملا باحكام المرسوم رقم 13915 تاريخ 21/08/1963
يعتبر صندوق احتياط الامن العام مؤسسة خاصة متمتعة بالشخصية المعنوية مما يخرجها بالتالي عن نطاق المؤسسات العامة ليدخلها في عداد المؤسسات الخاصة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة مع ما يترتب على ذلك من نتائج.