Legal opinions

Legal opinion 20/07/2004

رأي استشاري رقم 87/2004

Number
87/2004
Date
20/07/2004
File
17/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول ما اذا كان صندوق احتياط الامن العام خاضعا لرقابة ديوان المحاسبة عملا باحكام المرسوم رقم 13915 تاريخ 21/08/1963

يعتبر صندوق احتياط الامن العام مؤسسة خاصة متمتعة بالشخصية المعنوية مما يخرجها بالتالي عن نطاق المؤسسات العامة ليدخلها في عداد المؤسسات الخاصة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة مع ما يترتب على ذلك من نتائج.