Legal opinion 21/07/2004
رأي استشاري رقم 88/2004
- Number
- 88/2004
- Date
- 21/07/2004
- File
- 27/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تأليف لجان الاستلام في البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية
ان رئيس السلطة التنفيذية في البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية هو الذي يقوم بتعيين لجنة الاستلام مع وجوب تأليفها من موظفي البلدية وليس من اعضاء المجلس البلدي، مع الاشارة الى ان ما يبرر الخروج على الاحكام العادية هو ضرور استمرار سير المرفق العام بصورة تكفل ضمان المصلحة العامة في الاساس وان خولفت قواعد الشكل، على ان يبقى ذلك ضمن مقتضيات الضرورة وفي حدودها.