Legal opinions

Legal opinion 21/07/2004

رأي استشاري رقم 89/2004

Number
89/2004
Date
21/07/2004
File
86/2004
Source
Lebanese University

تقدير قانونية تبليغ مشترك في استدراج عروض

ان التبليغ غير صحيح، وعليه يعتبر استدراج العروض باطلا برمته كون المؤسسة المعنية قد تقدمت بعرضها بصفتها الخاصة بعد ان جرى ابلاغها دونما اشارة الى صفتها التمثيلية او ثبوت هذه الصفة، وبناء لذلك تم رفض اشتراكها في استدراج العروض.