Legal opinion 21/07/2004
رأي استشاري رقم 89/2004
- Number
- 89/2004
- Date
- 21/07/2004
- File
- 86/2004
- Source
- Lebanese University
تقدير قانونية تبليغ مشترك في استدراج عروض
ان التبليغ غير صحيح، وعليه يعتبر استدراج العروض باطلا برمته كون المؤسسة المعنية قد تقدمت بعرضها بصفتها الخاصة بعد ان جرى ابلاغها دونما اشارة الى صفتها التمثيلية او ثبوت هذه الصفة، وبناء لذلك تم رفض اشتراكها في استدراج العروض.