Legal opinions

Legal opinion 17/08/2004

رأي استشاري رقم 90/2004

Number
90/2004
Date
17/08/2004
File
93/2004
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بكيفية تغطية نفقات فواتير متراكمة عائدة لاشغال منفذة خلافا للاصول اثناء ولاية المجلس البلدي السابق

لا يمكن ان تؤمن الفواتير المنظمة خلافا للقانون السند القانوني لعملية تسديد النفقات، وانما يقتضي اجراء مصالحات تكون الوسيلة القانونية للدفع استنادا الى نظرية الكسب غير المشروع.