Legal opinion 17/08/2004
رأي استشاري رقم 90/2004
- Number
- 90/2004
- Date
- 17/08/2004
- File
- 93/2004
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بكيفية تغطية نفقات فواتير متراكمة عائدة لاشغال منفذة خلافا للاصول اثناء ولاية المجلس البلدي السابق
لا يمكن ان تؤمن الفواتير المنظمة خلافا للقانون السند القانوني لعملية تسديد النفقات، وانما يقتضي اجراء مصالحات تكون الوسيلة القانونية للدفع استنادا الى نظرية الكسب غير المشروع.