Legal opinions

Legal opinion 24/08/2004

رأي استشاري رقم 91/2004

Number
91/2004
Date
24/08/2004
File
96/2004
Source
Lebanese University

امكانية دفع قيمة التزام لم ينفذ كليا بسبب خطأ الادارة

ان البدل المتفق عليه في العقد يوازي عملا معينا، وفي حال عدم انجاز قسم منه لا يجوز دفع قيمة هذا القسم مهما كانت الاسباب الداعية الى ذلك مع امكانية المطالبة بتعويضات معينة في حال توجبها.