Legal opinion 24/08/2004
رأي استشاري رقم 91/2004
- Number
- 91/2004
- Date
- 24/08/2004
- File
- 96/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية دفع قيمة التزام لم ينفذ كليا بسبب خطأ الادارة
ان البدل المتفق عليه في العقد يوازي عملا معينا، وفي حال عدم انجاز قسم منه لا يجوز دفع قيمة هذا القسم مهما كانت الاسباب الداعية الى ذلك مع امكانية المطالبة بتعويضات معينة في حال توجبها.