Legal opinions

Legal opinion 24/08/2004

رأي استشاري رقم 92/2004

Number
92/2004
Date
24/08/2004
File
124/2003
Source
Lebanese University

امكانية فسخ عقد واسترداد كفالة

ان ابلاغ الفريق الثاني تصديق العقد يجب ان يتم وفقا للاصول، علما ان مجرد البدء باجراءات التعاقد يرتب على الفرقاء المتابعة وعدم القيام بمحاولات تؤدي الى عدم التصديق عليه، بل من المفترض السعي جديا للحصول على التصديق، ضمن مهلة معقولة انه طالما انقضى على تاريخ توقيع الفريق الثاني اكثر من شهرين فإنه يمكن اعتباره في حل من الالتزام وينفي والحالة هذه اعادة الكفالة اليه.