Legal opinion 24/08/2004
رأي استشاري رقم 92/2004
- Number
- 92/2004
- Date
- 24/08/2004
- File
- 124/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية فسخ عقد واسترداد كفالة
ان ابلاغ الفريق الثاني تصديق العقد يجب ان يتم وفقا للاصول، علما ان مجرد البدء باجراءات التعاقد يرتب على الفرقاء المتابعة وعدم القيام بمحاولات تؤدي الى عدم التصديق عليه، بل من المفترض السعي جديا للحصول على التصديق، ضمن مهلة معقولة انه طالما انقضى على تاريخ توقيع الفريق الثاني اكثر من شهرين فإنه يمكن اعتباره في حل من الالتزام وينفي والحالة هذه اعادة الكفالة اليه.