Legal opinion 24/08/2004
رأي استشاري رقم 93/2004
- Number
- 93/2004
- Date
- 24/08/2004
- File
- 118/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية قيام وزارة الداخلية والبلديات بتصديق قطع حساب بلدية ورد فيه اموال هالكة فقدت من صندوق البلدية
ان جدول الحساب القطعي اوضح عملية الاختلاس واظهر ارقامها فلا يعد ناقصا لهذه الجهة، كما لا يعتبر بحد ذاته غير قانوني، اذ ان العمل غير القانوني هو عملية السرقة التي يمكن متابعة الاجراءات المتخذة بشأنها اما الجدول القطعي بحد ذاته فلا يعد مغلوطا ويمكن التصديق عليه.