Legal opinions

Legal opinion 24/08/2004

رأي استشاري رقم 93/2004

Number
93/2004
Date
24/08/2004
File
118/2004
Source
Lebanese University

امكانية قيام وزارة الداخلية والبلديات بتصديق قطع حساب بلدية ورد فيه اموال هالكة فقدت من صندوق البلدية

ان جدول الحساب القطعي اوضح عملية الاختلاس واظهر ارقامها فلا يعد ناقصا لهذه الجهة، كما لا يعتبر بحد ذاته غير قانوني، اذ ان العمل غير القانوني هو عملية السرقة التي يمكن متابعة الاجراءات المتخذة بشأنها اما الجدول القطعي بحد ذاته فلا يعد مغلوطا ويمكن التصديق عليه.