Legal opinion 16/08/2004
رأي استشاري رقم 94/2004
- Number
- 94/2004
- Date
- 16/08/2004
- File
- 102/2004
- Source
- Lebanese University
توضيح الرأي الاستشاري رقم 68/2004 المتعلق بدفع اجور اساتذة الدبلوم للتكنولوجيا DUT وكيفية استيفاء رسوم شهادة ال DUT
ان شهادة ال DUT غير داخلة ضمن مناهج التعليم المهني، الا ان قيام اساتذة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا بمهامهم قد تم بناء على تكليف المديرية العامة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وعليه يمكن دفع اجور هؤلاء الاساتذة من قبل هذه المديرية. واما فيما خص رسوم شهادة ال DUT فإن استيفاءها يحصل مقابل خدمة تؤديها الدولة وبالتالي فهو يعتبر مالا عاما يقتضي توريده الى الخزينة العامة.