Legal opinions

Legal opinion 31/08/2004

رأي استشاري رقم 96/2004

Number
96/2004
Date
31/08/2004
File
121/2004
Source
Lebanese University

كيفية احتساب سعر اعمال اضافية استجدت على التلزيم الاساسي

ان الزيادة الطارئة في جدول المقارنة نتجت عن اعمال اضافية غير ملحوظة ولا متوقعة في الالتزام الاساسي وهي بذلك تشكل عقدا جديدا للنفقة يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة مما يقتضي اعلان عدم اصلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنها.