Legal opinion 31/08/2004
رأي استشاري رقم 96/2004
- Number
- 96/2004
- Date
- 31/08/2004
- File
- 121/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية احتساب سعر اعمال اضافية استجدت على التلزيم الاساسي
ان الزيادة الطارئة في جدول المقارنة نتجت عن اعمال اضافية غير ملحوظة ولا متوقعة في الالتزام الاساسي وهي بذلك تشكل عقدا جديدا للنفقة يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة مما يقتضي اعلان عدم اصلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنها.