Legal opinions

Legal opinion 15/09/2004

رأي استشاري رقم 97/2004

Number
97/2004
Date
15/09/2004
File
129/2004
Source
Lebanese University

امكانية اعادة النظر بالرقم الثابت المحدد بالعقد الرضائي المنظم مع الشركة الملتزمة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي نتيجة التغيرات والتطورات التي طرأت على القطاع النفطي

ان القول بعدم تضمين دفتر الشروط الخاص بالصفقة نصا يجيز تعديل الاسعار يمكن تجاوزه في حالة توفر شروط تطبيق نظرية فعل السلطان او الطوارىء الاقتصادية غير المتوقعة، كما ان الفقه والاجتهاد يعتمدان مبدئيا القول بالارتفاع غير المتوقع للاسعار ان تقارب الزيادة وبالتالي ارتفاع السعر الرائج عما كان عليه هذا السعر عند توقيع العقد بنسبة 50% اذ تكون اقتصاديات العقد قد اختلت وبالتالي يمكن اعادة النظر بالاسعار بما يكفل اعادة التوازن المالي للعقد.