Legal opinions

Legal opinion 15/10/2004

رأي استشاري رقم 100/2004

Number
100/2004
Date
15/10/2004
File
82/2004
Source
Lebanese University

كيفية احتساب الضريبة على القيمة المضافة عند اجراء حسم من قبل المتعهد على الاسعار الاجمالية

ان البدل المقابل الفعلي الذي حصلت عليه الشركة مقابل تنفيذ الالتزام هو السعر النهائي المتفق عليه بعد اجراء الحسومات المطبقة، ولا تترتب الضريبة على القيمة المضافة بالتالي على الاسعار الافرادية دون احتساب الحسومات.