Legal opinion 15/10/2004
رأي استشاري رقم 100/2004
- Number
- 100/2004
- Date
- 15/10/2004
- File
- 82/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية احتساب الضريبة على القيمة المضافة عند اجراء حسم من قبل المتعهد على الاسعار الاجمالية
ان البدل المقابل الفعلي الذي حصلت عليه الشركة مقابل تنفيذ الالتزام هو السعر النهائي المتفق عليه بعد اجراء الحسومات المطبقة، ولا تترتب الضريبة على القيمة المضافة بالتالي على الاسعار الافرادية دون احتساب الحسومات.