Legal opinion 15/10/2004
رأي استشاري رقم 101/2004
- Number
- 101/2004
- Date
- 15/10/2004
- File
- 61/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول صرف فروقات ناتجة عن تطبيق سلسلة الرتب والرواتب
ان المؤسسة العامة للاسكان تخضع لمجس الخدمة المدنية وبالتالي فان الاجابة عن امكانية صرف فروقات الساعات الاضافية للاساتذة الثانويين والمعلمين والمدرسين الملحقين بالصندوق المستقل للاسكان، تعتبر شأنا من شؤون الموظفين، وعليه لا يعود لديوان المحاسبة ابداء الرأي بشأنها.