Legal opinions

Legal opinion 15/10/2004

رأي استشاري رقم 101/2004

Number
101/2004
Date
15/10/2004
File
61/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول صرف فروقات ناتجة عن تطبيق سلسلة الرتب والرواتب

ان المؤسسة العامة للاسكان تخضع لمجس الخدمة المدنية وبالتالي فان الاجابة عن امكانية صرف فروقات الساعات الاضافية للاساتذة الثانويين والمعلمين والمدرسين الملحقين بالصندوق المستقل للاسكان، تعتبر شأنا من شؤون الموظفين، وعليه لا يعود لديوان المحاسبة ابداء الرأي بشأنها.